الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 83
يعد مصابين بعجز جسيم، العاجزون الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين على الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة واذا كانوا يعيشون في منازلهم وكانوا مضطرين للجوء بصفة دائمة الى عناية شخص آخر، فيحول لهم الحق في زيادة تساوي | نصف المعاش كمنحة خاصة الجمعة 10 محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 يثبت الحق في هذه الزيادة في المعاش من قبل لجنة الصرف من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعنى بالامر، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة أعوام ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 77 أعلاه، بعد اجراء الفحوص الطبية وحتى فى الحالة التي لا يتصف فيها المعاش أو لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك اذا أصبح العجز عن الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية .