أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 81
اذا أدت العاهة الى عجز مطلق، فيمنح معاش مطابق لمعدل 100 % من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الاقصى القانونى من المعاش بحد ذاته الذى يمكن منحه حتى وان كان صاحب العاهة مصابا بأمراض أخرى يمكن نسبتها الى الخدمة وعلى نسبة قابلة للمعاش .