الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 79
يحدد معدل المعاش النهائي أو الوقتي، حسب خطورة العامة المعاينة بالاستناد الى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 إلى غاية 100 % .
واذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم، فيستفيد المعنى بالامر من النسبة الأعلى مباشرة .
يطبق الجدول الدليل، المتضمن ترتيب العاهات حسب خطورتها لاجل تقدير نسبة العجز .
ان درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة في الجدول الدليل تكون :
أ (أ) الزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الاعضاء .
ب) وبيانية في الحالات الاخرى وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظيفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة للجسم