الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الثالث — معدل المعاشات
المادة 78
يحدد معدل معاش العجز العسكري تبعا لرقم استدلالي يتعلق بمعاش تعادل نقطته الجزء الالفى (1/1000) من المرتب المقيد بالميزانية والممنوح عن مباشرة الوظائف والمتعلق بالرقم الاستدلالى 150 كما هو محدد طبقا للنصوص المتعلقة بالترتيب التصاعدي الخاص برتب ووظائف الموظفين العسكريين التابعين للدولة . 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه ان المبالغ السنوية للمرتبات المحددة تبعا لاحد الارقام الاستدلالية المعاشية ضمن الشروط المحددة في هذه المادة يحصل عليها باستخراج حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة نقطة الرقم الاستدلالى، على أن يكمل الناتج من هذا الضرب الرقم الاستدلالى المطابق نسبة العجز للمعاش بالنسبة το % 150 15 % 225 20 % 300 25 % 375 30 % 450 35 % 525 40 % 600 45 % 675 50 % 750
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة (1.5) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وأفراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
لايمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 80 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة ."2012