الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الثاني — المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 77
يمنح المعاش الوقتى لمدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد اجراء فحوص طبية لمدة جديدة تحدد من قبل لجنة الخبرة الطبية للصحة العسكرية .
واذا كانت العاهة أو العاهات ناجمة عن جروح لاغير، فيجب أن تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 75 أعلاه، وذلك اما بتحويل المعاش الوقتى الى معاش نهائى بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 بعده، واما بالغاء كل معاش اذا زال العجز أو صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض .
واذا كانت العاهة المخولة للحق في المعاش والمصحوبة بعاهات أخرى أو غير مصحوبة ناجمة عن مرض، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة اما مجددا بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه، واما ملغى اذا زال العجز أو صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض .
ويجب أن تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة نهائيا، ضمن نفس هذه الاحوال عند انصرام أجل التسعة أعوام الموالية للبداية القانونية المحددة في المادة 75 وذلك اما بتحويل المعاش الوقتى الى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 واما بالغاء كل معاش .