الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الاول — شروط الحق في المعاش
المادة 74
تحدد المعاشات حسب نسبة العجز .
وتؤخذ بعين الاعتبار العاهات المؤدية لعجز يعادل أو يفوق 10 يمنح المعاش : 1 عن العاهات الناجمة عن جروح وذلك اذا أدت لنسبة عجز تبلغ أو تتجاوز 10 % .
2 - عن العاهات الناجمة عن أمراض مصحوبة بعاهات ناتجة من جروح وذلك اذا كانت النسبة الكاملة للعجز تبلغ أو تتجاوز 30 % ،
3 - عن العاهات الناجمة عن أمراض فقط وذلك اذا أدت لنسبة عجز تبلغ أو تتجاوز 30 % في حالة عامة وحيدة، و 40 % في حالة عاهات متعددة وفى حالة التفاقم الطاريء بسبب أو بمناسبة الخدمة على عامه غير منسوبة الى هذه الخدمه، يؤخذ هذا التفاقم وحده بعين الاعتبار وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطعين السابقين غير أنه اذا كانت النسبة المئوية الاجمالية للعاهة المتفاقمة بهذا الشكل تعادل أو تفوق 60 % ، فيحدد المعاش على أساس هذه النسبة المئوية .
للجمهورية الجزائرية 1717