أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر - سته 17/0 يتصمر قانون المعاشات العسكريه 108. 108
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 70
تسرى أحكام هذا الكتاب على العسكريين والشبيهين بهم وذوى حقوقهم في الاصناف التالية : 1 العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة والتابعون لجيش التحرير الوطني، وذلك عندما يكون المعنيون قد واصلوا خدمتهم في الجيش بعد تاريخ أول سبتمبر سنة 1962 ،
2 - العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة المجندون في الجيش بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 ..