الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الحادي عشر — فقدان وايقاف الحق في المعاس › الفصل الثالث — تدابير الوقاية
المادة 68
كل من قبض المعاشات المتأخرة التي لا تعود له، أو حاول قبضها، أو قبض ما هو غير موكل بقضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل أو وكالة قانونية، وكل من قدم تصريحا غير صحيح للحصول على تخصيص أو دفع معاش تجرى متابعته ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد في حالة ارتكاب التزوير أو الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل ..