الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الحادي عشر — فقدان وايقاف الحق في المعاس › الفصل الثالث — تدابير الوقاية
المادة 67
كل صاحب معاش يرتكب الاختلاس بتصريح غير صحيح أو بأى شكل كان، وينصرف أثره الى الاحتيال على القانون ومحالفة تطبيق القواعد المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية والمدرجة في هذا الباب، يجرى شطبه نهائيا من الدفتر الكبير للدين العمومي. ويلاحق فضلا عن ذلك لرد المبالغ المقبوضة بدون حق
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 67 : يفقد نهائيا كل صاحب معاش | حقوقه فيه اذا قدم تصريحا كاذبا أو ارتكب غشا بأية صفة كانت ونتج عنه احتيال على تطبيق | القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية أو خرقها».