الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الحادي عشر — فقدان وايقاف الحق في المعاس › الفصل الثاني — ايقاف الحق في المعاش
المادة 66
يرفع الايقاف المنصوص عليه في المادة 65 في حالة وفاة العسكري المعنى، وعندئذ يقبض المستحقون كامل حقوقهم مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
ويمكن اعادة المعاش الى نصابه بالنسبة لمن هو في حالة عوز من الاصول .
واذا لم يكن العسكرى أو المشبه به حائزا فعليا على معاش التقاعد العسكرى حين تطبيق اجراء الايفاف، فلا يجوز لذوى حقوقه الحصول على المعاش المحدد في الفقرة السابقة الا اذا كان مورثهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة 1 - من المادة 5 • ان المصاريف القضائية الناجمة عن ادانة صاحب المعاش لا يجرى اقتطاعها من جزء المعاشات المتأخرة والمحتفظ بها لفائدة الزوج والاولاد ولا من المعاش الذى يمكن أن يطالب به الاصول عند الاقتضاء .. 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه