الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الحادي عشر — فقدان وايقاف الحق في المعاس › الفصل الثاني — ايقاف الحق في المعاش
المادة 65
يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكريه أو في التمتع بها، حتى بعد منح المعاش، وذلك في الاحوال التالية :
العقوبة ، 2 في الظروف التي تزول فيها صفة الجزائري وذلك خلال الحرمان من هذه المنفعة ،
3 - في حالة العزل مع وقف الحقوق في المعاش .
4 - بالسقوط الكلى أو الجزئى للسلطة الابوية وذلك خلال مدة السقوط . 5 في حالة صدور قرار باحالة العسكرى أو المشبه به - الى التقاعد تلقائيا أو صرفه من الخدمة،
- اذا أدين باختلاس أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها ،
- اذا ثبت أرتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته ، اذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو ارتكب جريمة المشاركة في مثل هذه الاستقالة :.
ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تفضى بطبيعتها الى الاحالة التلقائية الى التقاعد عندما تكتشف الافعال أو تعتبر جريمة بعد ترك العمل .
ويجوز الغاء تدابير الايقاف الخاصة بحقوق المعنى في المعاش والصادرة بناء على الاسباب المبينة في الفقرة 6 أعلاه، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية .
واذا اقتضى الامر فيما بعد، يجوز اعادة الحال الى ما كان عليه بدفع حقوق المعنى فى المعاش مع اثر رجعي
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 65 : يوقف الحق في الحصول علي معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها حتى بعد منح المعاش في الاحوال التالية :
اذا صدر حكم بأى عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خلال تنفيذ العقوبة.
غير أن الزوج أو الازواج والاولاد أيضا يتقاضون طيلة كل فترة العقوبة بما في ذلك الحبس الاحتياطى 50 % من معاش التقاعد العسكرى الممنوح أو الذي كان بامكان العسكرى أو الشبيه المحكوم عليه، الذي أوقف حقوقه في المعاش المطالبة به.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يسترد العسكرى أو الشبيه حقوقه بأثر رجعي في حالة عدم وجود وجه لاقامة دعوى أو الافراج أو البراءة.
(2) فى حالة الشطب الشبيه من السجلات مع الغاء الحقوق في المعاش. 3 (3) بالاحالة على التقاعد تلقائيا أو الصرف من الخدمة الصادر بخصوص العسكرى أو الشبيه :
اذا أدين باختلاس أموال الدولة، أو - الجماعات المحلية أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها، أو اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق - بخدمته ،
- أو اذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو أصبح متواطنا في مثل هذه الاستقالة.
ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تقضى بطبيعتها الى الاحالة التلقائية على التقاعد عندما تكتشف هذه الافعال أو تكون موصوفة بعد ترك الخدمة.
توقف الحقوق فى المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وزاري».