الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الحادي عشر — فقدان وايقاف الحق في المعاس › الفصل الاول — فقدان الحق في المعاش
المادة 64
يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها، حتى بعد منح المعاش ، وذلك في الاحوال التالية : 1 اذا صدر حكم بأى عقوبة جنائية أو جنحة ماسة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني. 2 في حالة ترك الوظيفة بالنسبة للعسكري ،
3 - في حالة الزواج دون اذن خلال مدة الخدمة الفعلية
4 - في الظروف التي ترول فيها عن صاحب المعاش صفة الجرائري •
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 64 : يفقد الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها ولو بعد منح المعاش وذلك في الحالات التالية :
بسبب أية ادانة بعقوبة حبس نتيجة المساس بالامن الوطني والدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني. 2 (2) بسبب التخلى عن الوظيفة، فيما يخص الشبهاء، 3 (3) بسبب الظروف التي تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية».