أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثالث — عودة العسكريين أو الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة
المادة 62
يوقف معاش العسكريين أو الشبيهين بهم والمرخص لهم بتجديد التطوع طيلة مدة تطوعهم، ويصار الى اعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي من السجلات مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة