الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثالث — عودة العسكريين أو الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة
المادة 61
ان العسكريين من غير أفراد الجيش العامل يمكنهم فى وقت السلم خلال التدريبات أو المناورات التي يدعون اليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فأقل جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب وأجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم، بيد أن الوقت المنقضى في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش أو في إعادة النظر فيه .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 ومقابل ذلك، فان دفع المبالغ المتأخرة من معاش المتقاعدين | I _ اذا صدر حكم بأى عقوبة جنائية أو جنحية، (خلاف العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة ) المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك خلال تنفيذ تجاوز الثلاثين يوما، يوقف طيلة مدة عملهم، وانما يعاد النظر عند اللزوم فى المعاش المكتسب لاخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار .