أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثالث — عودة العسكريين أو الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة
المادة 60
ان المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب العمل الفعلى وملحقات الراتب الخاص بر تبتهم، ويوقف صرف المعاش لهم إلى حين عودتهم الى منازلهم.
وتجرى اعادة النظر فى المعاش عند الاقتضاء مراعاة للخدمات الجديدة .