الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثاني — جمع معاش تقاعد عسكرى و مرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط
المادة 59
ان العسكريين والشبيهين بهم المتقاعدين أو أصحاب راتب الصرف من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة التخلى عن اختيار جمع معاشهم أو رواتب الصرف من الخدمة مع أجرتهم لكي يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا في معاش موحد يضم تمام خدماتهم .
ويجب أن يكون التخلى صريحا وأن يقدم في مهلة ثلاثة أشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة، ولا يقبل الرجوع عن التخلى، ويلغى بالتالى المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي ينتفعون به .
واذا كان المعاش المخصص فى نهاية الخدمة أقل من معاش التقاعد العسكرى المكتسب سابقا فتجرى اعادته الى نصابه بصفة نهائية .
أما العسكريون والشبيهون بهم المتقاعدون والذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلى المبين أعلاه، فيكتسبون حقوقا في معاش مدنى عن وظيفتهم الجديدة .