أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الاول — جمع معاشين أو أكثر أو ملحقات المعاش
المادة 54
لا يجوز بأي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بعنوان هذا الكتاب في تصفية معاش آخر لقاء خدمات متممة للدولة ومقابل ذلك، فانه يرخص بجمع معاشين أو عدة معاشات مكتسبة عن خدمات في وظائف مختلفة ومتتابعة