الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الثالث — المبالغ المتأخرة السابقة
المادة 53
ما عدا حالة الافتراض الذى لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر الى تقصير صاحب المعاش، فانه لا يجوز بأى حال صرف أكثر من معاشات سنة واحدة متأخرة وسابقة للسنة التي قدم خلالها طلب المعاش .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 53 : لا يجوز بأي حال من الاحوال صرف أكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متأخرة عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي بعده وزير الدفاع الوطني وباستثناء حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر إلى تقصير صاحب المعاش.