أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر - سته 17/0 يتصمر قانون المعاشات العسكريه 108. 108
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الثاني — السلف المؤداة على المعاش
المادة 52
تعتبر باطلة بحكم القانون وعديمة الاثر الالتزامات المحررة للوسطاء الذين قد يتكلفون - مقابل اشتراط مكافأة تجاه أى كان بضمان الانتفاع بهذا الكتاب • وتطبق العقوبات المنصوص عليها على أى وسيط يثبت تقديمه الخدمات المبينة في الفقرة السابقة .