أمر رقم 76-106 · ج.ر عدد 106 لسنة 1976 معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية

الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الاول — عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها

المادة 50

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.