الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات › الفصل الاول — عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها
المادة 50
ان المعاشات وعلاوات المعاشات الممنوحة بعنوان هذا الكتاب، وكذلك متأخراتها لا يجوز التنازل عنها أو حجزها الا في حالة دين للدولة والجماعات المحلية والدائنين بالمواد الغذائية :
ويقصد بالديون الغذائية، الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذى يقع على المدين لزوجه أو أزواجه أو أولاده أو والديه أو غيرهما من الاصول الآخرين حسب مفهوم أحكام المادة 35 أعلاه.
وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولية والجماعات المحلية لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من مبلغها، وفي حالة الديون الغذائية، يمكن أن يرتفع الاقتطاع الى ثلث مبلغ المعاش.
ويجوز اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث في وقت واحد . 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397ه واذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، فيجرى الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الاولى .