الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاش واعادة النظر فيه
المادة 48
ان المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش حتى آخر يوم من الشهر بمرسوم، على شكل سلف، من قبل صندوق التقاعدات الميلادى الذي حصلت فيه الوفاة .
العسكرية .
ولا يجوز لوزير المالية أن يوعز بقيد أو يدفع أي معاش تقاعدى عسكرى دون التقيد بالشروط المذكورة في هذا النص .
ولا يجوز للوزراء الا يعاز بدفع أى معاش تقاعد عسكرى من صناديق وزاراتهم تحت أي تسمية كانت .