أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاش واعادة النظر فيه
المادة 47
تدفع المنحة الموقتة على غرار المعاش وذلك في كل ربع سنة وفي أجل الاستحقاق .
ان المبلغ السنوى للمرتبات المدفوعة يكمل عند الاقتضاء مضروبا بالعدد 4 الاعلى مباشرة .
ان صرف المتراكم من يوم الانتفاع يجب أن يتم بصفة اجبارية فى نهاية أول ربع سنة على شهر التوقف عن العمل .