الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاش واعادة النظر فيه
المادة 46
بمجرد صدور مقرر التخصيص الموقت بالاستناد لاحكام الفقرة الأولى من المادة 43 يسلم للمتقاعد أو عند الاقتضاء لذوي حقوقه في حالة الوفاة، ورينما يصدر قرار التحصيص النهائي سند المنحة الموقته الذي يمكنه من قبص منحبه من محاسب الحزينة تساوي مبلغ المعاش الذي يقدر أثناء التصفية الموقتة وتحذف كسور الدينار في حساب المنحة المذكورة .
و يستحق المعاش ذوو حقوقه ابتداء من أول يوم للشهر الموالي .
وتؤدى المبالغ المتأخرة الباقية والواجبة الاداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكرى بصفة صحيحة الى الزوج الباقى على قيد الحياة والايتام. وفي حالة عدم وجود ذوى حق له فانها تعود للدولة .