الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
يمكن لذوى حق الضباط المشار اليهم في المادة 21، أن يطالبوا بالانتفاع الفوري من المعاش الذي يعود لهم بموجب هذا الكتاب عند وفاة مورثهم، حتى في حالة ارجاء | الانتفاع بالمعاش المستحق والذي لم يمنح له بعد .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 42 : يمكن ذوى حقوق العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 21 أعلاه، أن يطالبوا بالتمتع الفورى بالمعاش الذى يستحقونه بموجب هذا الكتاب، بمجرد وفاة مورثهم حتى ولو كان المعاش المرجأ التمتع الذي يستحقه مورثهم لم يمنح له بعد.