الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 41
يستفيد أزواج العسكريين أو الشبيهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الصرف من الخدمة، وفي حالة استكمالهم الشروط المقررة في المادتين 3 و 27 من منحة موقعة مساوية لمجموع راتب الصرف من الخدمة.
ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الصرف من الخدمة للعسكرى القديم أو المشبه به.
ومع مراعاة استكمال نفس الشروط، يستفيد أزواج العسكريين أو المشبهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر المشار اليهم فى المادة 6 والذين حصلت وفاتهم لاى سبب غير العاهة المنسوبة للخدمة من منحة موقتة يكون مقدارها مساويا لمجموع راتب الصرف من الخدمة الذي كان يمكن للمعنى أن يتناوله لو كان جري شطبه من السجلات بتاريخ وفاته.
ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء راتب الصرف من الخدمة الصورى والمتخذ أساسا لحساب مبلغه .