الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 40
يستفيد عند الاقتضاء ذوو حق العسكريين أو الشبيهيين بهم والمشار اليهم في المادة 5 والمتوفين وأصحاب معاش العجز العسكرى البالغ نسبة %60 على الاقل، أو المتوفين أثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة للخدمة، من معاش الايلونة الخاص بالعجز والذى يمكنهم المطالبة به بعنوان الاحكام المتعلقة بالعجز ويضاف اليه معاش التقاعد • ولا يمكن أن يقل المعاش الممنوح لازواج العسكريين والشبيهيين بهم والمشار اليهم في المادة 5، عن المعاش المضمون والمنصوص عليه في المادة 25، وذلك اذا حصلت وفاة العسكري أو المشبه به أثناء الخدمة، أو على النقيض، اذا كان انتفع من تلك المادة أو كان على حق في الانتفاع بها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : يستفيد، عند الاقتضاء، ذوو حق العسكريين والشبهاء المتوفين أصحاب معاش العجز العسكرى أو المتوفين اثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة الى الخدمة من معاش الايلولة الخاص بالعجز مع اضافة معاش التقاعد».