الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الثالث — الحقوق المتعلقة بذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين
المادة 38
عندما يغيب أحد المستفيدين من هذا الكتاب ممن يحوزون معاش تقاعد عسكري عن موطنه، وينقضي أكثر من عام واحد دون أن يطالب بمعاشاته المتراكمة فلذوى حقوقه الحصول موقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة.
يمكن أن تتبع نفس القاعدة بالنسبة للايتام عندما يكون المستفيد من معاش أو الحائز على حقوق في هذا المعاش، قد غاب لمدة أكثر من سنة