الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الثاني — معاشات الاصول
المادة 36
يقبل طلب المعاش بمجرد استكمال الشروط المعددة في المادة 34 تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلى :
أ) غداة تاريخ الوفاة اذا كانت تتوفر في الاصل الشروط المقررة في المادة 34 وبشرط أن يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلى ذلك التاريخ
ب) في التاريخ الذي يستكمل فيه الاصل الشروط المقررة في المادة 34 اذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الاقل.
من تاريخ الوفاة وشريطة أن يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط،
ج) في جميع الاحوال الاخرى بتاريخ تقديم الطلب.
غير أنه فيما يتعلق بالفقرتين (أ) و (ب) ، اذا حصلت وفاة العسكري أو المشبه به أثناء الخدمة، فلا يسرى ميعاد تقديم الطلب الا من تاريخ تبليغ عائلته الاعلان الرسمي بالوفاة، اذا كانت تتوفر في طالبي المعاش آنئذ الشروط المطلوبة.