أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر - سته 17/0 يتصمر قانون المعاشات العسكريه 108. 108
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الثاني — معاشات الاصول
المادة 35
تستحق حقوق الاصول لكل شخص يثبت أنه قد قام مقام الاب والام بتربية الولد والانفاق عليه خلال مدة سبع سنوات على الاقل وقام نحوه مقام والده وأمه أو مقام أحدهما الى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة.