أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الاول — معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام
المادة 33
اذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من أرامل وأيتام مولودين من زواجين أو أكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكرى أو المشبه به فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الأولى من المادة 27 على حصص متساوية بين كل زواج ممثل بيتيم أو أكثر أو بأرملة تتوفر في زواجها