أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الاول — معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام
المادة 32
لا يحق للزوج المطلق أن يطالب بمعاش الارملة أو الأرمل. ويعد الاولاد عند الاقتضاء كأيتام من الأب والام ويستحقون الراتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه .