الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الاول — معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام
المادة 29
يستحق كل من الايتام القصر أو الاولاد المعتبرين بمثابه ذلك بمفهوم المادة 3 من هذا الكتاب حقا في معاش مساو ل 10% من المعاش المحصل عليه من قبل صاحب المعاش العسكري أو المشبه به، أو الذي كان يمكن أن يتناوله يوم وفاته، دون أن يجاوز مجموع الرواتب الممنوحة للزوج الباقى على قيد الحياة والايتام مبلغ الراتب الاجمالى المعتمد لحساب المعاش .
ويحوز كل واحد من الايتام اذا وجدوا حقا في المعاش ومقداره 10 حسب الشروط المقررة في المادة 29 واذا تعدد الايتام القصر المولودون من زواج واحد، وغير ممثلين بالارملة فيخصص لهم معاش ال 10% وفق الشروط المقررة في المادة 30