أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الاول — معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام
المادة 28
يعترف بالحق في المعاش للزوج الباقى على قيد | الشروط المحددة في المادة 27 .
الحياة.
اذا حصل له ولد واحد أو أكثر من الزواج ، أو اذا كان الزواج السابق أو التالى للشطب من السجلات - قد استغرق ثلاث سنوات على الاقل.