الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الاول — معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام
المادة 27
يستحق الازواج الباقون على قيد الحياة للعسكريين وأشباههم والمشار اليهم فى المادة 5 أعلاه، معاشا مساويا ل 100% من مبلغ المعاش الكامل، بما في ذلك الريادة الخاصة بالاولاد، والذي كان يتقاضاه العسكرى والمشبه به، أو الذي كان يمكن أن يتقاضاه يوم وفاته .
ويكون هذا الحق في المعاش مكتسبا على الوجه التالي :
1 - للزوج الباقي على قيد الحياة للعسكري أو المشبه به والذي حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش في أطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا الكتاب
2 - للزوج الباقى على قيد الحياة للعسكرى أو المشبه به والذي حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب.
للجمهورية الجزائرية 1711 واذا حصلت زيادة ما، فيجرى تنقيص موقت لمعاشات الايتام ثم يجرى تجميع معاشات الايتام بما يطابق الحد الاقصى القانوني، ويصار من ثمة الى توزيع هذا المجموع على حصص متساوية للايتام.
ولا محل لاى اشتراط يتعلق بأسبقية الولادة بالنسبة لشطب مورث الاولاد الشرعيين اليتامى من السجلات .
وفي مقابل ذلك، يكون الحق في المعاش الخاص بالاولاد القصر الحاصلين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة متوقعا على شرط أن يكون الشطب من السجلات للعسكري أو المشبه به الذى كان عائلهم حاصلا بعد ثلاث سنوات من من الرواج المنشيء لهذا الحق.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
«المادة 27 : يستحق من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 5 من هذا الكتاب، معاشا يساوى 100 % من مبلغ المعاش الكامل، الذى حصل عليه العسكري أو الشبيه أو الذى كان يمكن أن يحصل عليه يوم وفاته.
ويكتسب هذا الحق في المعاش :
من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا الكتاب
(2) من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب.
تمتد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لذوى حقوق العسكريين والشبهاء».