أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الخامس — العجز
المادة 26
كل عسكرى أو مشبه بالعسكرى مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له مع ذلك بالبقاء فى العمل له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكرى عن العجز .