الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الخامس — العجز
المادة 25
ان معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين وأشباههم المشار اليهم في المادة 5 والمحالين الى التقاعد لاصابتهم بعاهات منسوبة الى الخدمة أو متفاقمة بسبب الخدمة بنسبة تساوى على الاقل %60 والذين اصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بحدمتهم، لا يمكن أن يقل عن 50% من الرواتب الاجمالية.
يرفع هذا الحد الادنى من المبلغ الى 80% من نفس الرواتب عندما يكون هؤلاء العسكريون محالين الى التقاعد لعاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو اشغال ازالة الالغام أو من اعتداء أو صدام أثناء قيامهم بمهامهم أو من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر، أو كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب مقرر وزاري