أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الخامس — العجز
المادة 24
ان العسكريين وأشباههم الذين أصيبوا أثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شأنها أن تخول لهم الحق في المعاش بموجب كتاب المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه، ويضاف اليه عند الاقتضاء المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي يمكن أن يمنح لهم عملا بالمادتين 5 و 6 من هذا الكتاب.
الجمعة 10 محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية