أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الرابع — القواعد الخاصة للتصفية
المادة 18
لا يجوز بأي حال أن يقل المعاش الممنوح عن مدة الخدمات عن المعاش الذى كان يمكن أن يناله المتقاعد، لو لم يكن قد رفع لوظيفة أو رتبة أعلى .