أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الثالث — الزيادات عن الاولاد
المادة 17
تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وفقا للشروط المحددة فى التنظيم الجارى به العمل .