أمر رقم 76-106 · ج.ر عدد 106 لسنة 1976 معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر - سته 17/0 يتصمر قانون المعاشات العسكريه 108. 108

الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الاول — جمع معاشين أو أكثر أو ملحقات المعاش

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.