الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الثالث — الزيادات عن الاولاد
المادة 16
تمنح زيادة فى المعاش للمنتفعين به من الذين يقومون بتربية أربعة أولاد على الاقل.
وتستحق هذه الزيادة عن الاولاد المشار اليهم في المادة 3 من هذا الكتاب .
ويجب ان يكون قد انقضى على تربية الاولاد ، باستثناء المتوفين منهم بحوادث الحرب، مدة سبع سنوات على الاقل، الى حين بلوغهم الخامسة عشرة من العمر.
وتمنح الزيادة حين اتمام الولد الخامسة عشر من العمر.
يحدد معدل زيدة المعاش ب 2% من مبلغه لكل ولد، على ألا يزيد مبلغ المعاش المزاد على الشكل المذكور مبلغ الرواتب الاساسية المحددة في المادة 14.