أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب التاسع — أحكام مختلفة
المادة 126
يحق للمستفيدين من هذا الكتاب الذين يتنقلون على جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة، الحصول حسب نسبة العجز المتحدة أساسا لمعاشهم، على مايلي :
اما تخفيض يبلغ 50 % من تسعيرة المسافرين، اذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 35 و 55 % .
- واما مجانية النقل اذا كان هذا المعدل يعادل أو يفوق 60 % • وعلاوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 83 .