الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب التاسع — أحكام مختلفة
المادة 125
كل من قبض أو حاول قبض متأخرات معاش لا يكون هو صاحبه أو لم تكن له وكالة أو تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لقبضها، وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على منح المعاش أو دفعه يلاحق ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد المتأخرات المقبوضة بغير حق وعن العقوبات الاشد في حالة ارتكاب تزوير أو جرائم أخرى منصوص عليها ومعاقب عنها في القوانين الجاري بها العمل .