أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثامن — العناية والعلاجات واعادة التأهيل والضمان الاجتماعي
المادة 123
يكون للعسكرى أو المشبه به الذي لا يمكنه أن يمارس مهنته العادية بسبب الجروح أو العاهات التي ترتب عنها المعاش الحق في أن تساعده الدولة بقصد اعادة تأهيله المهني .
ولا يمكن في أي حال أن يخفض معدل المعاش من جراء اعادة التربية المهنية واعادة التكييف على العمل .