الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات › الفصل الثالث — تقادم المتأخرات
المادة 119
لا يحتج بأحكام المادة 118 أعلاه، في مادة التقادم ضد قدماء أفراد جيش التحرير الوطني .
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 119 : لا يحتج بأحكام المادة 118 اعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني ."