أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات › الفصل الثاني — فقدان الحق في المعاش
المادة 117
يفقد الحق في معاشات العجز العسكرية أو في التمتع بها فى الظروف التي تفقد فيها الصفة الجزائرية وذلك طيلة الحرمان من هذه الصفة ..