أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثالث — السلف على المعاشات
المادة 114
تعد باطلة وعديمة الاثر، بحكم القانون .
الالتزامات التي تم التعاقد عليها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل أجور يشترطونها، بتأمين الاستفادة من هذا الكتاب | لاصحاب معاشات الدولة • ويتعرض كل وسيط يثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .