أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثالث — السلف على المعاشات
المادة 113
يمنع تحت طائلة الحبس من شهرين الى ستة أشهر والغرامة المساوية على الاقل المبلغ التسليف ، كل سلفة تؤدى بأى شكل كان على معاش ممنوح بموجب هذا | الكتاب .