الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثاني — طرق الطعن
المادة 112
يجب تقديم كل طعن ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو القرار المتضمن منح المعاش، والا سقط الحق فيه ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 112 : يجب تقديم كل تظلّم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمّنة مع الإشعار بالوصول، أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك”.