أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 107
تقيد المعاشات الممنوحة بموجب أحكام هذا الكتاب في الدفتر الكبير الخاص بديون الدولة، وتدفعها الخزينة العامة لا يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقيد ولا أن يدفع أي معاش عجز عسكري، الا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب .